Wednesday, July 7, 2010

"تعديلات الأوامر العسكريّة بما يتعلّق في "منع التسلل" - Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center




على مدار السنوات الأخيرة، أصدر القائد العسكري عشرات أوامر الاحتجاز والإبعاد ضد مقيمين في الضفّة الغربيّة، استناداً على الأمر العسكري لمنع التسلل 239 لسنة 1969، والذي تمّ إصداره في حينه لإحداث آليّة قانونيّة تَحِدّ من "ظاهرة التسلل إلى الضفّة الغربيّة" (حسب التفسيرات الإسرائيليّة)، المفاهيم من الدول العربيّة المجاورة.

وقد تم استخدام هذا الأمر منذ تاريخ إصداره حتى تسعينيّات القرن الماضي، بحيث لم يتم تفعيل هذه الآليّة في السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقيّات المرحليّة، وإنما تمّ تفعيله في بداية سنوات الألفين، وبالأخص بعد تجديد معاملات لمّ الشمل وتحوّل الوضعيّة القانونيّة لعشرات الآلاف من مُرشحي الحصول على إقامة في مناطق السلطة الفلسطينيّة، إثر تقديم معاملات لم شمل لمُقيمين "غير قانونيين"، وحيث أنّ عدد كبير من مقدمي طلبات لمّ الشمل كانوا من أصل أردني، وأصبح هؤلاء مُهددين بالاحتجاز والطرد وفقاً لأمر منع السلل. فتعريف المتسلل وفقاً للأمر الأصلي كان على النحو التالي: هو كل شخص يدخل إلى المنطقة عن سابق قصد، وبشكل غير قانوني، بعد أن كان متواجداً الضفة شرقيّة لنهر الأردن، أو سوريا أو لبنان أو مصر.


لذلك سوف تتناول هذه الورقة تحليلاً قانونيّا للتعديلات، بما يشمل الأنظمة المتبعة في الضفة الغربيّة مِن قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والبحث في الفئات التي تشملهم هذه التعديلات. أمّا القسم الثاني من هذه الورقة، فهو يبحث في تعارض هذه التعديلات مع الأعراف والقوانين الدوليّة.

الجزء الأول: تحليل التعديلات قانونيّاً

لتسجيل لمّ الشمل وتغيير عناوين الإقامة




إنّ صلاحيّة تسجيل لمّ الشمل وتغيير عناوين السكّان، يكون ضمن صلاحيّات السلطة الوطنيّة، بشرط وجود موافقة إسرائيليّة نهائيّة على قبول الطلبات، وبناءاً عليه- صار هناك نسختين لسجّل السكّان الفلسطينيين؛ الأولى لدى وزارة الداخليّة الفلسطينيّة والثانية مع السلطات الإسرائيليّة (بواسطة أذرعتها الإداريّة في الضفّة الغربيّة "الإدارة المدنيّة") .
وفي بداية السنوات الأولى للاتفاقيّات، كانت صلاحيّة تغيير العنوان لفلسطيني قطاع غزّة الذين يرغبون في الانتقال للسكن في الضفّة الغربيّة، من ضمن صلاحيات السلطة الوطنيّة.

قد أثارات التعديلات الجديدة على الأمر العسكري ضجّة إعلاميّة محلياً ودوليّاً، نظراً لضبابيّة التعريفات القانونيّة الجديدة في النّص، والتي يمكن أن تسري - نظريّاً - على أي مواطن في الضفّة الغربيّة، ولكن يجب النظر إلى هذه التعديلات كاستمرار للتشريعات والإجراءات العسكريّة، التي لم تحظَ في حينه إلى هذا الانتباه، رغم خطورتها على وِحدة المناطق الفلسطينيّة، وعمليّاً إلغاءها الفعلي لكافة التفاهمات والمبادئ في أساس الاتفاقيّات المرحليّة (أوسلو 1993، القاهرة 1994).

وأهم هذه الإجراءات هي تلك التي تتعلّق بالمواطنين الغزيين الذين يرغبون في الاستقرار في الضفّة الغربيّة، وقد جاء هذا الإجراء في 8 آذار 2009، تحت عنوان "إجراء معالجة طلبات استيطان/ استقرار2 مواطني غزّة في مناطق يهودا والسامرة".


ضبابيّة المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعديل:
يخيم على المصطلحات المستخدمة في التعديل ضبابيّة في مجموعة من المفاهيم الأساسيّة من التعديل أهمها:




  1. المنطقة:
لا يحدد التعديل "المنطقة" الجغرافيّة التي يشملها هذا القرار، فالنص لا يذكر أي إشارة إلى مناطق "أ" أو "ب" أو "ج"، بل يترك نص القرار مصطلح "المنطقة" ليشمل جميع أجزاء الضفّة الغربيّة (مناطق صلاحيّات القائد العسكري).




  1. المتسلل:
يورد التعديل أنّ المتسلّل هو كل من دخل إلى الضفة الغربية من أي مكان "بطريقة غير قانونية" وكل مَن دخلها بطريقة قانونية لكنه "لا يملك تصريحًا قانونيًا". لهذا يمكن الاستخلاص إلى أن التعديل يعرّف جميع الفلسطينيين المقيمين في الضفّة الغربيّة كمتسلّلين، إلا إذا أثبتوا أن دخولهم الضفة الغربية ومكوثهم فيها قانونيان.




  1. التجريم بأثر رجعي:



الفئات المستهدفة من الأمر العسكري، التي يمكن أن يشملها تعديل الأمر العسكري:
يستهدف هذا التعديل فئات مختلفة من الفلسطينيين وغيرهم من المقيمين داخل الأراضي المحتلة عام 1967، ويمكن تحديد هذه المجموعات بخمسة فئات سوف تتضرر من التعديل على القرار العسكري، وهي على النحو التالي:

الفئة الأولى: الفلسطينيين فاقدي المكانة الرسميّة:
ضمن تفاهمات أوسلو، تم الاتفاق على معالجة موضوع الفلسطينيين الذين فقدوا حقهم بالإقامة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة بواسطة تشكيل لجنة مُشتركة تقوم بمعاينة طلبات ما يقارب مئة ألف فلسطيني، الذين يرغبون في استرجاع إقامتهم في المناطق التي احتُلَت عام 1967.

ولكن هذه اللجنة لم تُشكّل، ولم تُحلّ مشكلة الفلسطينيين فاقدي حق الإقامة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، كما أنّه لا توجد معطيات حول عددهم.

الفئة الثانية: الغزيين المقيمين في الضفّة الغربيّة
كما أسلفنا في تحليل الأمر العسكري الجديد، تمّ إلغاء المتادة رقم 5 من الأمر العسكري الأصلي، والتي كانت تنصّ إلغاء أمر الإبعاد في حال إثبات الإقامة، كما وتمّ إلغاء تعريف المقيم. وفي تقديرنا في مركز القدس، أنّ هدف هذا التعديل بالأساس هو نفاذ الأمر العسكري على مواطني غزّة، وأيضاً لإلغاء إمكانيّة استعمال مفهوم الإقامة القانوني الأوسع، والذي يعتمد على إثبات مركز الحياة كدفاع قانوني ذد إصدار أمر الإبعاد.

في موضوع مواطني غزة المقيمين في الضفّة الغربيّة سيكون "التصريح" وفقاً لمواد الأمر العسكري المعدّل هو التصريح الصادر بناءاً على تعليمات "إجراء معالجة طلبات الاستقرار في يهودا والسامرة"، وهو المُستند القانوني الذي ينظّم مسألة دخول وسكن الغزّيين إلى الضفّة الغربيّة، والتي تعد بنوده أكثر إجحافاً مقارنة بأي تشريع ينظّم مسألة توطّن/ استقرار في المناطق المحتلة أو حتى داخل إسرائيل، رغم أننا نعارض استخدام مصطلح الاستيطان عند الحديث عن الوطن الفلسطيني وفقاً للعرف الدولي، وأيضاً للاتفاقيّات المرحليّة.
فيما يلي أهم بنود هذا الإجراء:3 4




  1. يفتتح الإجراء تفسير السياسة العامة للقائد العسكري قيما يتعلق بالحركة ما بين غزة والضفة الغربية "على خلفية الوضع الأمني – السياسي في قطاع غزة، وبالتالي قرر المستوى السياسي أن يقلّص حركة السكان ما بين غزة وما بين يهودا والسامرة إلى الحد الأدنى الضروري. على أرض الواقع، يسمح بدخول سكان غزة حاليا إلى الضفة الغربية فقط في حالات إنسانية واستثنائية جدا" (مادة رقم 1 للإجراء)




  2. لا يعتبر هذا الإجراء أنّ العلاقات الأسريّة بحدّ ذاتها، هي سبب كافي للاستقرار في الضفّة الغربيّة، فقد ذكر الإجراء في مادته الثالثة أنّ نائب وزير الدفاع قد أوضح أن وجود علاقات أسريّة بحد ذاتها، لا تعتبر سببا إنسانية يمكن أن يسمح بالاستقرار في الضفة الغربية. (بما معناه انه خلافا للمتبع في الأعراف القانونية فإنّ الزواج من مواطن/ة فلسطيني/ة تسكن الضفة الغربية، هو سبب غير كاف للسماح بمواطن فلسطيني بالسكن هناك، بينما قد يسمح بأي مواطن أجنبي بذلك).




  3. كل متقدم لطلب لزيارة الضفّة الغربيّة عليه أن يخضع لفحص أمني من قِبل المخابرات الإسرائيليّة (الشاباك) والشرطة الإسرائيليّة للشخص مقدّم الطلب وللشخص المطلوب زيارته. بما يعني أنه إذا كان لأحد الشخصين أي سوابق جنائيّة (بما تشمل مخالفات السير) فإن طلب الزيارة يصبح في طيّ الرفض.




  4. إن الدخول في مسار الموافقة على الطلب يتم فقط في حالات وجود قرابة عائلية من الدرجة الأولى (أزواج - أب/أم لأولاد قاصرين، أولاد قاصرين – أبوين فوق جيل ال 65) لمواطنين مسجلين في سجل السكان الفلسطيني ومقيمين في الضفة الغربية، والذين يوجد في موضوعهم أسباب إنسانية موضوعيّة بسببها لا يستطيع مُقدم الطلب الاستمرار في العيش في غزة، والحل لموضوعهم الإنساني ممكن فقط في الضفة الغربية.




  5. كما أن المادة العاشرة تنص على شروط أخرى مجحفة للأشخاص الراغبين في التنقل بين الضفة الغربيّة وقطاع غزة على النحو التالي:




    1. مواطن يسكن في غزة ويعاني من وضع صحي مزمن يلزم وجود مساعدة من قريب يقطن الضفة الغربية (قريب من الدرجة الاولى حسب المعايير اعلاه), ولا يوجد لديه في غزة أقرباء ليس بالضرورة من الدرجة الأولى يمكن أن يساعدوه.




    2. قاصر تحت جيل 16، توفي أحد أبويه والذي كان يسكن غزة بينما أباه/امه هو/هي من سكان الضفة الغربية، ولا يوجد قريب آخر من سكان غزة يمكن أن يأخذ القاصر تحت كنفه. في حال الحاجة ستتم معاينة نوعية العلاقة القائمة مع الأب/الأم مواطن الضفة الغربية مقارنة بماهية العلاقة مع أقرباء اخرين يسكنون في غزة.




    3. كهل عمره فوق 65 مواطن غزة في وضعية محتاج لمساعدة الآخرين ويلزمه متابعة وعلاج من قريب مواطن في الضفة الغربيّة، ذو قرابة من الدرجة الأولى ولا يوجد قريب آخر مواطن غزة يمكنه مساعدته. في حال الحاجة ستتم معاينة نوعية العلاقة القائمة مع االقريب من سكان الضفة الغربية مقارنة بماهية العلاقة مع أقرباء اخرين يسكنون في غزة.





  1. يذكر هذا الإجراء سلسة من الإجراءات نصّها على أنها متعددة المراحل، وهي على النحو التالي:




  1. المرحلة أولى: إعطاء وضعية قانونية في الضفة الغربية لا يتم بشكل تلقائي. مواطني غزة الذين تتم الموافقة على طلباتهم، يتم إعطائهم في المرحلة الأولى تصريح تواجد لمدة 6 أشهر، وفي حال ايفائهم للشروط المذكورة أعلاه في القسم "ب"، سيتم تمديد طلبهم لمدة 6 شهور أخرى بعد تقديم طلب مناسب.5




  2. المرحلة ثانية: بعد مرور سنة من إصدار التصريح الأول، وبما يخضع لشرط ايفاء الشروط المذكورة في القسم ب أعلاه، يتم تجديد الطلب مرة في كل سنة.6
من الملاحظ أنّه لم يتم تعريف الفترة التي يجب تقديم طلب التمديد ضمنها، ولم تحدد فترة معالجة قصوى للطلب، مما يعني أنّ احتمال وجود فجوة زمنية طبعاً ما بين تقديم الطلب والحصول على موافقة وفي ضمن هذه الأثناء يمكن تفعيل آليّات الأمر العسكري المعدّل للإبعاد إلى قطاع غزة.
بعد مرور 7 سنوات من يوم إصدار التصريح المؤقت الأول يتم فحص (بعد تقديم طلب ملائم وبما يخضع للشروط في القسم ب) إمكانية إصدار تصريح للاستقرار في الضفة الغربيّة، وتغيير العنوان المسجل في سجّل السكان الفلسطيني، والذي يوجد نسخة منه بحوزة الطرف الإسرائيلي.

ومن الجدير ذكره بهذا الإجراء، أنّ السلطة الفلسطينيّة هي جزء منه، بحيث تتحدث المادة السادسة منه أن "منسق عمليات الحكومة في المناطق COGAT سيقوم بفحص طلبات أي مواطن عنوانه المسجل في غزة للانتقال إلى الضفة الغربية. وأنّ هذه الطلبات سيتم تقديمها بواسطة السلطة الفلسطينية عبر المدير العام لوزارة الشؤون المدنية، الذي سينقل الطلب مباشرة لمنسق عمليات الحكومة بالمناطق. لن يتم معالجة أي طلب قدم في مسار إداري غير هذا المسار". فمن الواضح أن السلطة على علم مسبق بهذا الإجراء، بل ووافقت عليه بحيث تمّ تحديد مسار يمر عبر وزارة الشؤون المدنية مباشرة إلى مُنسق العمليات. هذا التعاون سيشكل عائقاً أمام إحراز أي انجاز على هذا الصعيد لأن النيابة الإسرائيلية ستدّعي أن السلطة الفلسطينية وهي المسئولة في النهاية عن مناطق "أ" و "ب" موافقة على الإجراء ومعنية بتنفيذه.

في نهاية المطاف، ورداً على التطمينات الصادرة عن وزارة الشؤون المدنيّة بخصوص الأمر العسكري الجديد، في أنّه لا توجد نيّة إسرائيليّة لتطبيقه على مواطني غزّة القاطنين في الضفة الغربيّة، اتضحت أنّها غير صحيحة الأبعاد.

في الضفّة الغربيّة اليوم، هناك عدد كبير وغير معروف من المتواجدين وقد قدّموا طلبات تغيير العنوان قبل الإجراء، وبالتالي لم يسعوا في السنوات السابقة، فالوضع القانوني السابق يسمح لهم بالتواجد دون تقديم طلبات تصاريح لأسباب إنسانيّة.

تطبيق الأمر العسكري الذي يشمل على أمكانيّة تجريم الساكن بأثر رجعي، هو مخالف للعرف القانوني الذي بمنع إحالة تشريعات تنشأ مسؤوليّة جنائيّة بالنفاذ بأثر رجعي.

المشاكل الرئيسيّة في معاملات لمّ الشمل:
المشكلة الأولى: قبل تجميد معاملات لمّ الشمل، كان الطرف الإسرائيلي يفرض كوتا (عدد محددّ) على عدد الطلبات التي تحوّل إلى طرفه من قٍبل السلطة الفلسطينيّة، وهذه الكوتا كانت دائماً أقل بكثير من العدد الذي يحتاجه الجانب الفلسطيني (لا تتجاوز هذه الكوتا بِضعُ مئات، في مقابل أنّ عدد الطلبات المُقدّمة لوزارة الشؤون المدنيّة – في حينه- كانت تتجاوز الآلاف سنويّاً). وبعد عملية تجميد لمّ الشمل، توقّف الطرف الإسرائيلي عن استلام أي طلبات جديدة.
هذا مؤشّر واضح للفجوة بين عدد طلبات لمّ الشمل المقدمة للسلطة، وما بين عدد الطلبات التي حوّلت إلى الجانب الإسرائيلي، يكمن في ما أعلتنه الإدارة المدنيّة في2005، أنّ في حوزتها 5,000 (خمسة آلاف) طلب محوّل فقط. بينما أوضحت النيابة الإسرائيليّة في ردودها على التماسات مقدّمة ضد "أوامر إبعاد" و "اعتقال حتى الإبعاد" أنّ في تقديرها عدد المقيمين الغير قانونيين في الضفّة الغربيّة يتجاوز السبعين ألف.
المشكلة الثانية: لم تعلن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية عن أي معطيات دقيقة حول عدد طلبات لمّ الشمل المجمّدة، كما أنّها لم تزوّد مقدمي الطلبات بأي دليل يُثبت تحويل الطلب للطرف الإسرائيلي.
مؤشّر آخر: شملت مبادرة حُسن النوايا أنّ هناك موافقة على عشرات الآلاف من الطلبات.
في خِضم ردّها على الاحتجاج الدولي بخصوص الأمر العسكري الجديد، ادّعت إسرائيل أنّ عدد المقيمين غير القانونيين في الضفّة الغربيّة هو أقل بكثير من السابق، لكن لا يعرف المعطيات الحقيقيّة. وفي تقديرنا، أنّ هناك الآلاف على الأقلّ من مقدمي الطلبات يشملهم هذا القرار.


الفئة الثالثة: مقدمي طلبات لمّ الشمل:
أحد أهم الفئات الأساسيّة المستهدفة هي فئة مقدّمي طلبات لمّ الشمل، الذين تمّ تجميد معاملتهم، منذ انطلاق الانتفاضة الثانية، باستثناء من حصلوا على موافقات ضمن مبادرات حُسن النوايا، في عهد حكومة أولمرت (والتي بلغ عددهم حوالي 20,000 شخص ). "فحص الرقم"
فحسب التعديل على الأمر العسكري، يُشترط على الشخص المُهدد بالطرد إبراز تصريح للتواجد في الضفّة الغربيّة7، بينما لا يُعدّ تقديم طلب لمّ الشمل بمثابة "تصريح"، وأنّ مجرّد التقديم لا يسمح للشخص في الإقامة في الضفّة الغربيّة، إلا في حال تمّ إثبات أنّ الطلب قد تمّ تحويله إلى الطرف الإسرائيلي، بعد الموافقة عليه من قِبل السلطة الفلسطينيّة، وذلك حسب قرارات عديدة للمحكمة العليا الإسرائيليّة في التماسات قدّمها مُهددون بالطرد، قاموا بتقديم لمّ الشمل لسنوات عديدة، لكن دون تحويل الطلب إلى الطرف الإسرائيلي.



المجموعة الرابعة: فلسطينييّ الداخل والمقدسيين:
تكمن خطورة تطبيق هذا الأمر العسكري على الفلسطينيين ليشمل فلسطينيي الداخل والمقدسيين، بحيث أن كل من يرغب بزيارة أو الحركة في الضفّة الغربيّة يمكن تعريفه على أنّه متسلل، وبالتالي يمكن تجريمه وذلك بدفع غرامة مالية تصل إلى 7,500 ش ج8 و/أو سجنه لفترة زمنيّة تصل إلى ثلاث سنوات.

لذلك يرى المركز أن هذا الأمر العسكري، هو أحد التشريعات الإسرائيلية التي سوف تُؤذِن بعمليّة إيجاد تصاريح خاصة للمقدسيين (وأيضاً فلسطينيي الداخل) في حال رغبتهم العمل أو زيارة الأهل في الضفّة الغربيّة.9

الفئة الخامسة: الأجانب
تعتبر المجموعة الأخيرة من المتضررين من هذا الأمر العسكري هم حملة جوازات السفر الأجنبيّة. فالتعليمات التي نشرها "منسّق عمليات الحكومة في المناطق" COGAT بخصوص المجموعات من حملة الجوازات الأجنبيّة، والتي تسمح لهم بالدخول إلى الضفّة الغربيّة بواسطو تأشيرة دخول B2، والتي تسمح لهم بالعمل والإقامة في الضفّة الغربيّة. فالأمر العسكري الأصلي لعام 1969 عرّف المتسلل على أنّه أي الشخص الذي قَدِم من الضفة شرقيّة لنهر الأردن، أو سوريا أو لبنان أو مصر. بينما يقوم التعديل الجديد بإلغاء هذا التعريف، مما يسمح إبعاد أي مواطن لأي دولة أجنبيّة.

كما أنّ الأجانب الذين قدّموا طلبات لتجديد تأشيرات دخولهم لدى السلطة الفلسطينيّة، ولم يحصلوا على إجابة من الطرف الإسرائيلي، يشملهم هذا الأمر، بالتالي هم عُرضة للتجريم والإبعاد.


الجزء الثاني: تعارض التعديل مع الأعراف والقوانين الدوليّة:

تتعارض الأوامر العسكريّة هذه مع كافة القوانين والأعراف الدوليّة، بما يتعلّق بالترحيل القسري للسكان المحلييّن، فقد اعتبرت اتفاقيّة لاهاي أن إبعاد المدنيين كأسلوب أو ممارسة هو أمر غير مألوف في العالم المتحضّر، فقد نصّت المادة 22 من لوائح لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة علي أنه "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل الأضرار بالعدو" .

كما وتنص المادة 46 من لوائح لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة لسنة 1907 على أنه "يجب احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة والمعتقدات والممارسات الدينية ولا يجوز مصادرة الملكية الخاصة"، ومن من هذا المُنطلق فإن إبعاد أحد أفراد الأسرة عن أماكن أقامتهم وتعريض حياتهم للخطر نتيجة ترحيلهم عن بيوتهم وأوطانهم وتفكيك الأسر الفلسطينيّة وتشتيت شملهم يتعارض مع مقاصد هذا النص.

أمّا اتفاقيّة جينيف الرابعة لعام 1949، فقد وضّحت في نص المادة 49 أن الترحيل القسري هو أمر ممنوع، حيث جاء "يُحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة أخري محتلة أو غير محتلة أياً كانت الدواعي". كما أعادت المادة 147 التأكيد أنّ المخالفات الخطيرة هي التي تتضمن أفعال إذا اقترفت ضد أشخاص محمية أو ممتلكات محمية بالاتفاقية مثل القتل العمد والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية والإبعاد والترحيل غير المشروع.

لذلك، فإنّ قيام إسرائيل بتطبيق الأمر العسكري الجديد يتعارض مع نصوص مختلفة من اتفاقيّة جينيف وا هذه المادة، فالمادة 49 حظرت الإبعاد والترحيل القسري واعتبرته غير مشروع كما أنّ مبدأ تطبيق هذه النصوص من - اتفاقية جنيف الرابعة - يبدأ سريانها بمجرد أن يتم ترحيل السكان قسراً من أماكن إقامتهم العادية.

وعلى صعيد المحاكم الدوليّة، فقد استخلصت محكمة نومبررج أنّ إبعاد وترحيل المدنيين هو جريمة دولية، وقد استندت في ذلك إلي لوائح لاهاي والعُرف الدولي ، وكما أدانت هذه المحكمة عمليات الإبعاد والترحيل القسري بحق عدد كبير من سكان الأقاليم المحتلة في فرنسا والدانمارك، ولوكمسبورج، وبلجيكيا، وهولندا، وروسيا خلال فترة الحرب العالميّة الثانيّة.

وقد اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن الإبعاد يعتبر جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية وهي جريمة عدوان، حيث نصت المادة "7" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معتبرة الإبعاد وترحيل السكان المدنيين جريمة دولية، ويجب محاكمة مرتكبيها وتقديمهم إلي المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ومن هذا المُنطلق، فإننا نؤكّد أن الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين هو اختصاص دولي، وبالتالي يندرجان ضمن طائفة الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم.
ملحق (1)
نص الإجراء الإسرائيلي بخصوص إقامة الغزيين في الضفّة الغربيّة10


دولة إسرائيل
وزارة الدفاع
تنسيق الأنشطة في الأقاليم

إجراءات معالجة طلبات استيطان مواطني قطاع غزة في منطقة يهودا و السامرة

عام:




  1. بسبب الوضع الأمني والسياسي في قطاع غزة، قررت القيادة السياسية تقليص تنقلات المواطنين بين قطاع غزة وبين مناطق يهودا والسامرة للحد الأدنى. على أن يكون دخول مواطني قطاع غزة لمناطق يهودا والسامرة فقط بحالات إنسانية طارئة.




  2. وفي إطار عدد من الالتماسات المقدمة إلى محكمة العدل العليا، طلبت المحكمة من الدولة النظر بمدى نظاميّة استيطان مواطني قطاع غزة بمناطق يهودا والسامرة.




  3. القضية الجوهرية التي افتتحها نائب رئيس الدفاع، هي أن كل ما يتعلق باستيطان مواطني قطاع غزة في مناطق يهودا والسامرة، يجب اتخاذ سياسات مشددة لتقييده في ضوء السياسات العامة، والحدّ من حركات التنقل بين المنطقتين. وكما حددّ نائب رئيس الدفاع أنّ الروابط الأسرية بحد ذاتها لا ترتقي لتفسر على أنها أسباب إنسانية تبيح الاستيطان في قطاع غزة.




  4. واستناداً لتوجيهات نائب رئيس الدفاع، حددّت إجراءات للعمل ومعايير لدراسة طلبات استيطان مواطني قطاع غزة بمناطق يهودا والسامرة. فالمعايير المبيّنة أدناه قد حُددت بما يحقق الموازنة بين الاحتياجات الإنسانية لمواطني القطاع وبين الاحتياجات الأمنية.




  5. واعتماداً على تقديرات الأوضاع السياسية والأمنية التي يضطلع بها من حين لآخر، يُمكن تحديد حدّ أقصى من الطلبات ليتم النظر بِها في السنة.كما يمكن إبطال مفعول أو إعادة معالجة الطلبات القائمة.

طلبات مواطني غزة للاستيطان بمناطق يهودا والسامرة




  1. الآلية الإدارية المتبعة بتحويل الطلبات




  1. منسق نشاطات الحكومة بالأقاليم يفحص طلبات مواطني غزة (مواطن غزي: هو المسجل بوزارة الداخلية الفلسطينية كمواطن غزيّ) الطالبين الاستيطان بمناطق يهودا والسامرة (طلب التوطن:هو الطلب الذي تحوّله السلطة الفلسطينية بواسطة مديرها التنفيذي بمكتب الشؤون المدنية مباشرةً لمنسق الأنشطة الحكومة في الأراضي). والطلبات التي لا تحول بواسطة مدراء التخطيط السالف ذكرهم، لا يتم النظر في فحواها.




  2. وفقط الطلبات المفصّلة والتي يراعي مضمونها على وجه التحديد قواعد العدالة الإنسانية، مرفقاً لها كل الوثائق المتعلقة بها والمُدّعمة لها والمؤكدة لما ورد فيها يقوم بفحصها المنسق لأنشطة الحكومية في المنطقة. أما الطلبات الغير مفصلة والتي لا تستند على وثائق لا يقام بفحص فحواها وترد للسلطة الفلسطينية لاستكمال تفاصيلها.

ب.معايير الاختبار للموافقة على الطلبات




  1. الشروط الأولية التي يجب توفرها في فحوى الطلب من أجل الموافقة عليه، هو عدم وجود مانع امني استناداً للضوابط الأمنية (الشرطة،.......). سواء لمواطني قطاع غزة أو لمواطني يهودا والسامرة على حدٍ سواء.




  2. عملية الموافقة الأوليّة على موضوع الطلب، تكمن فقط في حالات قريب عائلة من الدرجة الأولى (زوج، والد أطفال صغار، أطفال صغار، والدين متقدمين بالسن- 65 فما فوق)، أمّا قريب العائلة لمواطني يهودا والسامرة هو المسجل بوزارة الداخلية الفلسطينية كمواطن في منطقة يهودا والسامرة ويسكن هنالك بشكل دائم. والذين توفرت بوضعهم دواعي إنسانية و موضوعيه لا تسمح لهم بالبقاء في غزة، واستجابة لحالتهم الإنسانية يتم نقلهم لمنطقة يهودا والسامرة.




  3. في حالة استوفيت الشروط السابقة،يجب إن يشتمل الطلب على معايير بديلة على النحو التالي:




  1. مواطن غزي الذي يعاني من أوضاع صحية مزمنة و الذي يحتاج لمساعدة قريب عائلته القاطن في منطقة يهودا و السامرة، و ليس لديه قريب عائله أخر (ليس بالضرورة قريب من الدرجة الأولى)يقطن في غزه يستطيع مساعدته.




  2. القاصر الذي لم يكمل 16 سنة من عمره والقاطن في غزة، والذي توفي والده في غزة، ووالده الآخر يقطن في منطقة يهودا والسامرة. وليس لديه قريب عائله آخر يسكن في غزة يستطيع رعايته أو الوصاية عليها. وإذا لزم الأمر يفحص مدى طبيعة ونطاق العلاقة القائمة بين الوالد المقيم في منطقة يهودا و السامرة، ومدى طبيعة ونطاق العلاقة مع أقارب آخرين بغزة.




  3. متقدم في السن (65 سنة فما فوق)، والقاطن في غزة، والذي يحتاج لإعانة وإشراف قريب عائلة من الدرجة الأولى والذي يسكن في منطقة يهودا والسامرة، ولا يوجد لديه قريب عائلة آخر قاطن في غزة، والذي يستطيع إعانته. وعند لزوم الأمر يفحص مدى طبيعة ونطاق العلاقة القائمة مع قريب العائلة القاطن في منطقة يهودا و السامرة، ومدى طبيعة العلاقة القائمة مع أقارب عائلة آخرين في قطاع غزة.




  1. لمنسق نشاطات الحكومة في المنطقة الحرية في إعطاء تقديراته الشخصية في فحوى كل طلب استيطان وفقا لأوضاع الطلب الانسانيه، وأيضا إذا لم تتوفر في الطلب إحدى البدائل الواردة في البند العاشر، شريطة أن يتفق الطلب مع ما ورد في البند التاسع أعلاه.




  2. إذا لزم الأمر، يتم دعوة مقدمي الطلبات لإجراء مقابلة، لإجراء فحوص إضافية وفقا لما تستدعيه الحاجة الإنسانية للطلب.

ج. تعداد المراحل الداخلية:




  1. إصدار تصريح بالاستيطان في منطقة يهودا والسامرة لا يصدر بشكل تلقائي.
مواطني قطاع غزة الذين حصلوا على تصريح دخول لمناطق يهودا والسامرة، بما يتوافق مع ما ورد أعلاه، يحصلو بالمرحلة الأولى على صريح إقامة لستة أشهر. وبعد مرور ستة أشهر وبما يتوافق مع الشروط الواردة بالبند الثاني أعلاه يمدد التصريح لستة أشهر أخرى بناء على طلب صاحب التصريح.
وبالمرحلة الثانية، وبعد مرور سنة من إصدار التصريح الأول، وبعد الخضوع للشروط الواردة بالبند الثاني أعلاه.يجدد التصريح لستة أشهر أخرى.




  1. يبطل تصريح الإقامة المؤقت في الحالات التالية:




  1. وجود موانع أمنيه على استمرار إقامة مقدم الطلب في منطقة يهودا والسامرة. ويرسل إشعار الإبطال لصاحب الطلب.




  2. استوفيت الحاجة الإنسانية المبررة لإصدار التصريح. فيبطل التصريح من يوم إصداره على يدي المنسق لنشاطات المنطقة بما لا يزيد عن 30 يوم من موعد صدور القرار.و يرسل إشعار بذلك لصاحب الطلب.




  3. إذا رجع حامل التصريح إلى قطاع غزة أو خرج لمدة طويلة من منطقة يهودا والسامرة، ويرسل إشعار الإبطال لصاحب التصريح.
ووفقا لذلك، زيارة قصيرة الأجل لقطاع غزة لدواعي إنسانية طارئة لا تحسب كرجوع لقطاع غزة.

15. بمرور سبع سنوات من يوم إصدار تصريح الإقامة المؤقت الأول، يتم الفحص بناء على طلب مقدم ومستوفي للشروط الواردة في البند (ب) أعلاه، إمكانية الحصول على تصريح إقامة في منطقة يهودا والسامرة، وذلك بتغيير العنوان المسجل بنسخة ملف تسجيل السكان الفلسطيني والذي تحت إدارة الطرف الإسرائيلي.

No comments: