أسئلة شائعة

أسئلة شائعة
جمعتها مسلك




في 13.4.2010 دخل القرار رقم 1650 (فيما يلي: "القرار" أو "القرار الجديد") حيّز التنفيذ في الضفة الغربية وهو عبارة عن تعديل للقرار القائم بخصوص "منع التسلّل". إلى ذلك، فقد أُصدِر القرار 1649 الذي يعدّل القرار القائم "بخصوص تعليمات الأمن" والذي ينص على إنشاء لجنة للنظر في أوامر الإبعاد. يشار إلى أن القرار الجديد صيغ على نحو غامض جدًا بحيث يصعب التحقّق من معناه وتسمية الفئة التي يسري عليها، وقد أعددنا هذا المستند في محاولة لإعطاء إجابات عن الأسئلة حول معنى القرار، بقدر ما يُفهَم من نصه ومن الأنظمة التي كانت سارية قبل إدخال التعديل المذكور، واعتمادًا كذلك على التصريحات المختلفة التي أدلت بها الأوساط الإسرائيلية الرسمية.
1.   ما هوالوضع القانوني الذي كان سائدًا قبل تعديل القرار؟ ما الجديد في القرار؟
القرار الجديد، الذي يسري على كافة مناطق الضفة الغربية (ما عدا القدس الشرقية)، يعدّل بالدرجة الأولى تعريف "المتسلّل"، والعقوبة المفروضة على التسلّل، والقاعدة لإثبات أن إنسانًا معينًا ليس متسلّلا.
‌أ.     تعريف "المتسلّل"
في القرار السابق: المتسلّل هو الشخص الذي دخل إلى الضفة الغربية بدون تصريح بعد مكوثه في أحد البلدان التالية: الأردن، سوريا، مصر، أو لبنان. أي، بكلمات أخرى، يسري القرار السابق بالدرجة الأولى على اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم الذين قدِموا من الدول التي اعتُبرت إبّان إقرار التعديل، في العام 1969، "دولا معادية".
في القرار الجديد: المتسلّل هو كل من دخل  إلى الضفة الغربية  من أي مكان كان "بطريقة غير قانونية"، وكل مَن دخلها بطريقة قانونية لكنه "لا يملك تصريحًا قانونيًا". لهذا يمكن القول إن القرار الجديد يعرّف كل الناس كمتسلّلين إلا إذا أثبتوا أن دخولهم الضفة الغربية ومكوثهم فيها قانونيان.
‌ب. عقوبة "التسلّل"
في القرار السابق: السجن لمدة 15 عاما كحد أقصى، و/أو غرامة.
في القرار الجديد: السجن لمدة 7 أعوام كحد أقصى جراء الدخول غير القانوني، والسجن 3 أعوام كحد أقصى جراء الدخول القانوني والمكوث غير القانوني.
‌ج.   إثبات "المكوث القانوني"
في القرار السابق: يتوجّب على كل شخص عرض شهادة تثبت إقامته في الضفة الغربية. يُعرَّف المقيم في الضفة الغربية بأنه الشخص الذي يقع مكان إقامته الدائم في الضفة الغربية. أي بكلمات أخرى، وفقًا القرار القديم, كان يمكن إثبات قانونية المكوث بواسطة شهادة تدلّ على أن مكان الإقامة يقع في الضفة الغربية، علمًا أن مكان الإقامة كان يعتبَر الموقع الفعلي للإقامة.
في القرار الجديد: يتوجّب على كل شخص حمْل شهادة أو تصريح صادرَيْن عن القائد العسكري أو السلطات الإسرائيلية يسمحان له بالمكوث في الضفة الغربية. أي أنه, وفقًا للقرار الجديد, لا سبيل لإثبات قانونية المكوث إلا بحمْل شهادة أو تصريح صادرَين عن دولة إسرائيل، ما يشطب التعريف القائل إن "المقيم في الضفة الغربية" هو الشخص الذي يقع مكان سكنه الدائم في الضفة الغربية.
2.   على مَن يسري القرار؟
من الصعب معرفة ذلك، فقد كُتب القرار بلغة غامضة، ويفترض عمليًا أن الجميع "متسلّلون" إلا إذا أثبتوا أن دخولهم وتواجدهم في الضفة الغربية مصادَق عليهما بتصريح من القائد العسكري أو السلطات الإسرائيلية. ظاهريًا، ينطبق القرار على الجميع: حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، وسكان القدس الشرقية، ومواطني إسرائيل، والأجانب. لكن، استنادًا إلى السياسة القائمة التي ينتهجها الجيش فيما يتعلق بالمكوث في الضفة الغربية، يمكن أن نخمّن بأن القرار يستهدف بالدرجة الأولى ثلاث مجموعات رئيسيات: (1) الفلسطينيين مِن حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية التي سُجل فيها عنوانهم في قطاع غزة (علمًا أن إسرائيل ترفض تسجيل تغيير عنوان المنتقلين للعيش في الضفة الغربية)، (2) "فاقدي المكانة الرسمية"، ويندرج هنا بالدرجة الأولى من تزوج من سكان الضفة الغربية حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية الذين دخلوا الضفة الغربية بواسطة تصريح زيارة ترفض إسرائيل تمديد سريانه، و- (3) الأجانب، ومنهم رجال الأعمال والعاملون في المنظمات الدولية وغيرهم الذين حصلوا على تأشيرة دخول (ڤيزا) إلى إسرائيل (تتيح لهم كذلك المكوث في الضفة الغربية)، أو حصلوا على تأشيرة خاصة تسمح لهم بالتواجد في الضفة - لكن صلاحية هذه التأشيرات نفدت وترفض إسرائيل تجديدها.        
3.   كيف يغيّر القرار الجديد السياسة التي كانت سارية حتى الآن؟
يمتاز القرار بنصه المبهَم ما يجعل من الصعب فهم الغرض منه. مع ذلك، ينطوي القرار الجديد على تغييرَين أساسيين مقلقين: أولا، ثمة عشرات آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الذين ترفض إسرائيل الاعتراف بحقهم في الإقامة هناك، وهي عازمة الآن على فرض عقوبة بالسجن عليهم لمدة أقصاها سبع سنوات لمجرد تواجدهم في منازلهم. ثانيًا، يدلّ القرار على أن إسرائيل تحاول "شرعنة" سياسة الإبعاد والفصل بين القطاع والضفة من خلال القوانين العسكرية المفروضة على الضفة الغربية. من الصحيح القول بأن إسرائيل مارست الإبعاد أيضا قبل دخول القرار إلى حيز التنفيذ، لكن إصدار القرار يشير إلى أنها قررت "تطبيق" سياسة الإبعاد على فئة كانت تعهّدت في الماضي بعدم المس بها. ففي إطار الالتماس مثلا الذي قدمه هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد (ملف محكمة العدل العليا 09/6685 قهوجي ضد القائد العسكري)، صرّحت الدولة أنها لا تنوي، في الوقت الحالي، إبعاد الأشخاص الذين يحملون عنوانًا يقع في القطاع لكنهم يقيمون في الضفة الغربية إذا كانوا قد دخلوها قبل الانتفاضة الثانية - في أيلول 2000، حتى وإن كانت تعتبرهم مقيمين غير شرعيين، طالما أنها لا توجه إليهم تهمًا أمنية. على النقيض من التصريح المذكور، يُشير القرار الجديد ظاهريًا لكل جندي على أي حاجز بوجوب إلقاء القبض على كل من لا يستطيع إثبات شرعية إقامته في الضفة الغربية وإبعاده. إصدار القرارين بحد ذاته يتسبّب على نحو خطير بتضييق حركة الفلسطينيين الذين يخشون الخروج من منازلهم تحسُّبًا من احتمال القبض عليهم، فيُضطرّوا للتنازل عن الفرص الاقتصادية التي توفّرها لهم المدن المجاورة, والدراسة, والزيارات العائلية, والرعاية الطبية, وإمكانية السفر إلى الخارج.     
4.   هل تشكّل بطاقة الهوية الفلسطينية والتي العنوان المسجل بها في الضفة الغربية شهادة على الإقامة في الضفة الغربية؟ هل لمكان إصدار بطاقة الهوية أية صلة بالأمر؟
رغم عدم تطرّق القرار الجديد بشكل واضح إلى مكان إصدار بطاقة الهوية، يمكن أن نقول إن مَن يحمل بطاقة هوية فلسطينية ويقع عنوانه، وفقًا للسجّل الإسرائيلي، في الضفة، تراه إسرائيل "مقيمًا قانونيًا". فإسرائيل لا تعتبر مكان إصدار البطاقة ذا صلة، بل العنوان وحده.
5.   هل يولي القرار الجديد أي أهمية لأمر مكان الولادة؟
كلا. لا يسري تعريف "المتسلّل" على الشخص الذي وُلد في قطاع غزة وغيّر مكان إقامته إلى الضفة الغربية ودُوِِّن التغيير في السجل الإسرائيلي.
6.   كيف "يقوي" القرار الجديد نظام التصاريح الذي تتبّعه إسرائيل في الضفة الغربية؟
يطالب القرار الجديد كل شخص يتواجد في الضفة الغربية أن يحمل تصريحًا قانونيًا لمكوثه هناك. لكن السلطات الإسرائيلية والقائد العسكري لم يطالبوا ولم يصدروا قبل العام 2007 تصاريح مكوث في الضفة للفلسطينيين الذين يقع عنوانهم - وفقًا لسجل السكان الفلسطيني الذي تتحكّم به إسرائيل – في قطاع غزة. أي أن الفلسطيني المسجَّل كمقيم في غزة وغيّر مكان إقامته إلى الضفة الغربية قبل العام 2007، فعل ذلك استنادًًا إلى عدم وجوب استصدار تصريح بالأمر، لعدم وجوده أصلا حينها. وفقًا لجمعية مسلك (جيشاة)  فإن حامل الهوية الفلسطينية، إن كان عنوانه المسجل هو الضفة الغربية أو قطاع غزة ، لا يحتاج الى أي إذن للبقاء في الضفة الغربية.وبالإضافة إلى ذلك ، رفضت إسرائيل منذ العام 2000 ، بإستثناء بوادر قليلة جدًا، تسجيل تغيير العنوان من غزة الى الضفة الغربية. كذلك ، رفضت إسرائيل إصدار بطاقات هوية لمن تزوج من سكان الضفة الغربية ، الذين ليسوا من الفلسطينيين ودخلوها بناء على تصاريح بالزيارة نفدت صلاحيتها، بإستثناء لفتة لمرة واحدة. القرار الجديد ، لذلك ، يجبر آلاف المقيمين في الضفة الغربية على حمل تصريح إقامة ، والذي لا يوجد تقريبًا أي وسيلة للحصول عليه بسبب سياسة إسرائيل التي ترفض إصداره. ولأنهم لا يمتلكون مثل هذا التصريح فمن المتوقع أن يكونوا عرضة للإبعاد وحتى للعقوبات الجنائية.
7.   هل يتفق القرار والقانون الدولي؟
تتناقض أحكام القرار مع أحكام القانون الدولي ومع اتفاقية أوسلو. فمعاهدة جنيڤ الرابعة تفرض حظرًا مطلقًا على الإبعاد القسري للأفراد الذين يجب أن يكونوا محميين في منازلهم، ويُعتبَر انتهاك هذا الحظر خرقًا فظًّا للمعاهدة. فضلا عن ذلك، يرسي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق كل فرد بالتنقل بحرية ضمن منطقته وحقه في اختيار مكان إقامته. كما وترسي اتفاقية أوسلو حق الفلسطينيين حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية باختيار مكان إقامتهم إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
8.   ألا يحسّن القرار الوضع السابق عمليًا من حيث أنه يوفّر للمرشحين بالإبعاد إجراءً قضائيًا عادلاً؟
كلا، فالقرار يرسي سياسة الإبعاد والطرد ويكرّسها من خلال تعريضه عشرات آلاف الأشخاص المتواجدين والمقيمين في الضفة الغربية إلى الإبعاد والعقاب الجنائي. يجيز القرار للجيش بالاحتفاظ بأي شخص قيد الاعتقال لمدة أقصاها 8 أيام لمجرد عدم تمكّنه من إثبات أن تواجده في الضفة قانوني. ويجيز القرار بالاحتفاظ بأي فتى لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره لمدة أقصاها أربعة أيام دون الحاجة إلى جلبه إلى اللجنة العسكرية. إلى ذلك، وعلى نقيض القانون الإسرائيلي، لا يخضع القرار لإجراء الرقابة القضائية على أوامر الطرد، بل يكتفي بجلب الشخص إلى اللجنة العسكرية المؤلَّفة من ضباط جيش إسرائيليين. زِد على ذلك أنه في حالة موافقة اللجنة على الإبعاد، لا مجال لتأجيل الطرد ريْث الحصول على إذن بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا. لقد علمتنا تجربة الماضي أن الجيش لا "يتبرّع" باحترام حقوق السكان الفلسطينيين بالتوجه إلى الإجراءات القضائية. مثال على ذلك، تصرُّف الدولة بصدد الالتماس المقدَّم إلى محكمة العدل العليا 09/8731 , عزام ضد قائد منطقة الضفة الغربية (لم يُنشَر بعد. صدر في 9 كانون الأول 2009). فقد تم تقديم هذا الالتماس بعدما قام ممثلو الجيش بخرق الوعد الذي قطعوه للمحامي الذي أنابته جمعية مسلك بعدم ترحيل طالبة تدرس في جامعة بيت لحم إلى قطاع غزة قبل إتاحة الفرصة لتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا للبحث بأمر طردها. أما مَن لا يُبعَد ويُخضَع للمحاكمة، فيجد نفسه متهمًا في محكمة عسكرية تتألف هيئة حكامها من ضباط في الجيش الإسرائيلي يتجاهلون العناصر الأساسية لأنظمة الإجراءات القضائية العادلة. صحيح أن القرار يقضي بعدم جواز الإبعاد قبل انقضاء 72 ساعة من لحظة إصدار أمر الطرد – ما يبدو للوهلة الأولى تحسُّنًا مقارنةً بالوضع السابق– لكن القرار يتيح الطرد الفوري أيضا، إذ يكفي أن يكون الشخص قد دخل الضفة "مؤخرًا" ويرى الجندي أو الشرطي أن ثمّة سببًا جائزًا للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد تسلل الى المنطقة".
9.   ألا يحقّ لدولة إسرائيل طرد من يتواجد في الضفة الغربية بصفة غير قانونية؟
يخوّل القانون الدولي دولة إسرائيل، بصفتها القوة التي تحتل الضفة الغربية، باللجوء إلى التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على أمن المنطقة على أن تحرص على حماية قدرة سكانها في ممارسة الحياة السليمة، وعلى حماية السكان المحميين المقيمين في الضفة والحفاظ على حقوقهم. الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين يتهدّدهم خطر الطرد كانوا قد دخلوا الضفة الغربية بطريقة قانونية، بناءً على تصاريح زيارة أصدرتها إسرائيل، أو بموجب تصاريح دخول إلى إسرائيل مُنِحت للفلسطينيين الذين طلبوا السفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، أو بواسطة "المعبر الآمن" الذي أتاح في الفترة من 1999 إلى 2000 حرية التنقل بين القطاع والضفة. لقد أنشأ هؤلاء أُسرًا، وبنوا بيوتًا، وتعلموا، وأقاموا مشاريع اقتصادية، وتقدموا في أماكن عملهم، وضربوا الجذور في الضفة الغربية - كل ذلك استنادًا إلى التصاريح التي منحتهم إياها دولة إسرائيل نفسها، وبالانسجام مع اتفاقية أوسلو التي تعهدت إسرائيل فيها بتمكين الفلسطينيين من اختيار مكان إقامتهم، سواء في الضفة أو القطاع. أما الأن فيقوم القرار الجديد على تمهيد الطريق لإسرائيل لترحيل هؤلاء لا لسبب أمني، بل لأسباب سياسية تنسجم والسياسة التي تهدف إلى منع الفلسطينيين الذين تحمل بطاقات هوياتهم عنوانًا في قطاع غزة من المكوث في الضفة الغربية، وإلى منع الفلسطينيين غير المسجّلين في سجل السكان الفلسطيني من المكوث في الضفة الغربية. من هنا فإن القرار يشكّل تجاوزًا لصلاحيات القائد العسكري الذي لا يحق له استغلال السطوة التي يتمتع بها لمآرب سياسية وعلى حساب حقوق السكان المحميين.
10. إذا ألقي القبض على شخص ما، ما الذي بوسعه فعله ليحاول منع ترحيله؟
وفقًا للقرار، لا يمكن إصدار أمر بطرد شخص ما إلا بعد منحه فرصة لإبداء إعتراضه أمام ضابط بالجيش أو ضابط شرطة، وبعد عرض إعتراضه أمام القائد العسكري. بشكل عام، يحق لكل مُوقَف، حتى إذا لم يصدر بحقه بعد أمر بالاعتقال أو بالطرد، أن تُسلَّم عائلته، ومحاميه إن رغب بذلك، إخطارًا بالأمر. ينبغي على من يواجه مثل هذه الحالة أن يُصرّ على وجوب قيام الجيش أو الشرطة بالإبلاغ عن أمر التوقيف، بل والمطالبة بتمكينه بنفسه بفعل ذلك. يُحظر تنفيذ الإبعاد إلابعد 72 ساعة من لحظة إصدار أمر مكتوب بالطرد. كما ويتوجّب إحضار المرشح للإبعاد ليمْثل أمام اللجنة لفحص أوامر الطرد في غضون ثمانية أيام (أو أربعة أيام للقاصرين) من لحظة إصدار أمر الطرد.